الحالات غير المغطاة تأمينيا بموجب هذه الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات بالسعودية

 

جاء في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تحديد الحالات التي لا تُستحق فيها التغطية التأمينية فيما يخص حوادث المركبات.


وذلك إلى جانب التعريفات التأمينية، ونطاق وحدود التغطية التأمينية وما لايجوز للشركة المؤمنة التمسك به، ثم إجراءات تسوية المطالبات، والشروط العامة لتأمين المركبة الخصوصية، بالإضافة إلى حق رجوع الشركة المؤمنة على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث، فضلا عن الاستثناءات أو الحالات غير المغطاة تأمينيا بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بالمملكة العربية السعودية.


استثناءات تغطية التأمين الإلزامي للمركبة لدى شركات التأمين في السعودية


لن تكون الشركة المؤمنة مسئولة عن سداد التعويضات في أي من الحالات الآتية:


  1. الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها، أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها، أو التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته أو تحت إشرافه أو أمانة لديه.
  2. الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له، أو السائق إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السياقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة.
  3. إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة العامة بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به.
  4. إقرار المؤمن له أو السائق يتحمل مسئولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.
  5. تواطؤ المؤمن له مع الغير على حادثت مفتعل والمنبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث.
  6. التفحيط.
  7. إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل.
  8. الغرامات أو العقوبات المالية، أو الكفالات التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمن له أو السائق.
  9. أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:


  • أ. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.
  • ب. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. 
ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. 

ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

  • ج. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.
  • د. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.
  • ه. الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، أو الزلازل، أو الفيضانات، أو البراكين.

إرسال تعليق for "الحالات غير المغطاة تأمينيا بموجب هذه الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات بالسعودية"