الشروط العامة المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في السعودية
نصت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات على مجموعة من الشروط تسمى الشروط العامة، والتي توجد إلى جانب التعريفات التأمينية، ونطاق وحدود التغطية التأمينية وما لايجوز للشركة المؤمنة التمسك به، ثم إجراءات تسوية المطالبات، بالإضافة إلى حق رجوع الشركة المؤمنة على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث، فضلا عن الاستثناءات أو الحالات غير المغطاة تأمينيا بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بالمملكة العربية السعودية.
شروط عامة تهم التأمين الإلزامي على المركبات: الوثيقة الموحدة للتأمين
نصت الوثيقة على ثمانية شروط أساسية وهي كالتالي:
1. التغيير في البيانات المصرح بها في نموذج طلب التأمين
على المؤمن له إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في شيء صرح به في نموذج طلب التأمين، وعلى الشركة إخطار المؤمن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على الاشتراك، أو إعادة جزء منه في حال خفض الاشتراك، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات الاشتراك المتفق عليه عند التعاقد.
2. حق الشركة المؤمنة في تولي الإجراءات القضائية والتسوية
للشركة الحق في أن:
- أ- تمثل المؤمن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.
- ب- تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمن له أو السائق أمام أي جهة قضائية بشأن أي ادعاء أو اتهام له علاقة بحدث قد يكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.
- ج- يجب على المؤمن له إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
3. حق الشركة المؤمنة في إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين
يحق للشركة في حال تعثر المؤمن له عن سداد مستحقات الشركة سواء أكانت اشتراكات تأمين أم مطالبات إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين.
هذه الشروط وُضعت وفقا لتحديث وثيقة التأمين على المركبات في السعودية.
4. التزامات المؤمن له أو السائق عند وقوع خطر غير مستثني في وثيقة التأمين
- أ- إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع حادث وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات.
ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.
- ب- عدم الإقرار بالمسئولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.
- ج- التعاون مع الشركة، وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمن له، أو السائق.
- د- أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.
5. الاحتيال في المطالبة التأمينية
تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدم المؤمن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو الغير أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسئولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم، وللشركة الرجوع على أي طرف تتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركا أم متواطئا، على أن تلتزم الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية.
6. إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات
لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في أي من الحالات الآتية:
- إسقاط سجل المركبة.
- انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.
- وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.
على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة في مقدمة الفقرة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالاشتراك مخصوما منه الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالا كحد أقصى) ويكون الناتج هو الاشتراك المتبقي لتكون كالآتي:
(-365 الأيام المستهلكة) /365 × الاشتراك بعد خصم الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالا كحد أقصى) = الاشتراك المتبقي.
ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها وعلى ذات المركبة- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.
7. إصدار وثيقة التأمين والإشعار بالتجديد
لا يحق للشركة إصدار هذه الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آليا بنظام الشركة الحاصلة على موافقة المؤسسة بتقديم خدمة جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية، ويجب على الشركة إشعار المؤمن له قبل موعد تاريخ انتهاء الوثيقة بعشرين يوم عمل ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.
8. في الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق على المنازعات التامينية
- أ. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424 ه.
- ب. لا تسمع أي دعوی ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية.
إرسال تعليق for "الشروط العامة المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في السعودية"